دليل الخدمات

;
مستجدات بلدية

دليل الخدمات

الخدمات فئة الخدمة المعلوم أجل الانتفاع بالخدمة شروط الانتفاع بالخدمة الاطراف المتدخلة الوثائق المطلوبة مكان الحصول عاى الخدمة المراجع للتشريعية والترتيبية
شؤون الحالة المدنية مضمون ولادة استخراج مضمون ولادة 0.500 فورا تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو استظهار بدفتر العائلي خلاص المعلوم الموظف على الخدمة قسم الحالة المدنية بالبلدية إدلاء بالإرشادات الخاصة بالوادة : التاريخ، عدد الرسم و مكان الوادة أو إدلاء بمضمون وادة قديم استظهار بدفتر العائلي وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما قسم الحالة المدنية بالبلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. منشور الوزير األول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 9191 المتعلق بتبسيط إجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية مضمون زواج مضمون زواج 20.000 فورا تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو استظهار بدفتر العائلي قسم الحالة المدنية بالبلدية الإدلاء باإلرشادات الخاصة بالزواج )التاريخ ، عدد الرسم مكان الزواج( أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم قسم الحالة المدنية بالبلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. منشور الوزير األول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 9191 المتعلق بتبسيط إجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية ترسيم ولادة ترسيم ولادة مجانا فورا يقع إعلام بالولادة خلال العشرة 10 أيام التي تلي الوضع. إذا لم يقع اإلعالم بالوالدة في األجل القانوني فإنه اليمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إال بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالجهة التي ولد بها المولود يقع اإلعالم بالوالدة من طرف األب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من األشخاص الذين شهدوا الوضع قسم الحالة المدنية بالبلدية اإلدالء باإلرشادات المطلوبة الخاصة بالوالدة )اسم المولود ، تاريخ الوالدة ، مكانها( و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها - شهادة طبية. - بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون والدة األب أو مضمون زواج أو مضمون والدة صادر عن ضابط الحالة المدنية األجنبي)بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن( قسم الحالة المدنية بالبلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. منشور الوزير األول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 9191 المتعلق بتبسيط إجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية الدفتر العائلي الدفتر العائلي مجانا في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. - يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. قسم الحالة المدنية بالبلدية 1. شهادة ضياع. 2. صورة شمسية لرئيس العائلة . 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة. 4. مضمون زواج. 5. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 6. مضامين لبقية أفراد العائلة. 7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. قسم الحالة المدنية بالبلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. منشور الوزير األول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 9191 المتعلق بتبسيط إجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة) استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة) مجانا في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف - يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا، - الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. مضمون وفاة الزوج بالنسبة للأرملة. 2. نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة. 3. مضامين لبقية أفراد العائلة. 4. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية (استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع (استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع ------- في أجل سبعة أيام من تاريخ إيداع الملف - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. - يخول طلب الدفتر العائلي لرئيس العائلة، للمطلقة إذا لم تتزوج ثانية، لللأرملة التي تبقيمؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. شهادة ضياع. 2. صورة شمسية لرئيس العائلة . 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة. 4. مضمون زواج. 5. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 6. مضامين لبقية أفراد العائلة. 7. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية استخراج الدفتر العائلي لأول مرة استخراج الدفتر العائلي لأول مرة مجانا - يسلّم الدفتر العائلي فورا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في في الحالات الأخرى - أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا. - يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملةالتي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك. - يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. صورة شمسية لرئيس العائلة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة. 3. مضمون زواج. 4. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 5. مضامين لبقية أفراد العائلة ) في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج(. 6. المعلوم الموظف على الدفتر العائلي. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية . - منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
شؤون الحالة المدنية إذن بالدفن إذن بالدفن --------- فورا لايمكن تسليم إذن بالدفن إلا إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية. 2. إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة. 3. تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية . - القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن. - الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبوروبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث.
شؤون الحالة المدنية الوفاة الوفاة --------- فورا - التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا. - يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها. - يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها : - أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان، - مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة. - آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام. - الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. شهادة طبية. 2. الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقةتعريفه). 3. تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
شؤون الحالة المدنية إبرام عقد زواج إبرام عقد زواج ------------ حسب موعد مسبق - توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك). - رضا الزوجين - خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة - تحديد مهر الزوجة قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. مضمون ولادة لكل من الزوجين. 2. شهادة طبية لإتمام الزواج. 3. نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين. 4. إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني. 5. موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني. 6. مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل. 7. مضمون ولادة منصوص به على الطلاق ( بالنسبة للمطلق أو المطلقة). 8. توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل للزوج و الزوجة ونظام الملكية المختار(اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك). 9. ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي ( الشرطة الوطنية،وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي. 10. شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب. 11. شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة، 12. شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب . 13. الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلاالشاهدين). 14. تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوانالدبلوماسيين.
شؤون الحالة المدنية ترسيم وفاة ترسيم وفاة ------------ فورا - التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا. - يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها. - يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها : - أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان، - مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة. - آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام. - الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف. قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية 1. شهادة طبية. 2. الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقةتعريفه). 3. تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
الإدارة الفنية قرار مصادقة على تقسيم عقار قرار مصادقة على تقسيم عقار ------- في أجل 4 أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف - أن يكون المواطن مالكا أو موكلا قانونا للعقار المزمع تقسيمه. - أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل قرار مصادقة على تقسيم عقار 1. مطلب محرر على ورق عادي موقع من طرف المعني (3 نظائر) 2. مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل (7 نظائر) 3. مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها (7 نظائر) 4. رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع ورسم بياني موجز لأحجام المشروع في ثلاثة أبعاد، وعند الاقتضاء صرر من نموذج مصغر أو غيرها من الوسائل التي من شانها أن تمكن من تصور تجسيم المشروع وذلك بالنسبة للتقسيمات التي تساوي أو تفوق مساحتها الخمسة هكتارات (7 نظائر) 5. كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير. (7 نظائر) 6. رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال. (7 نظائر) 7. مذكرة تقديم لعملية التقسيم. (7 نظائر) 8. مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية حسب وضعيتها الحالية، بمقياس 1000/ 1 على الأقل معد من قبل مهندس مساح. (7 نظائر) 9. قرار تصنيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري.(7 نظائر) 10. وثيقة تملك (رسم عقاري، عقد ملكية ، حكم استحقاقي... )، .(3 نظائر) 11. مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.(7 نظائر) 12. شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن الأرض المزمع تقسيمها يمكن تطهيرها أو تزويدها بالماء الصالح للشراب أو بالطاقة الكهربائية أو قابلة للربط بشبكة الاتصالات . (7 نظائر) 13. مثال للرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/ 1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح، .(3 نظائر) 14. شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية فضاء المواطن - القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير. - قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونةلملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.